الشيخ فاضل اللنكراني

362

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 1 : الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس ، وهو الجناية العمدية مباشرة أو تسبيباً حسب ما عرفت ، فلو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد ، قصد الإتلاف به أولا ، ولو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الإتلاف ولو رجاءً 1 . مسألة 2 : يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس من التساوي في الإسلام والحرّية وانتفاء الأبوّة وكون الجاني عاقلًا بالغاً ، فلا يقتصّ في الطرف لمن لا يقتصّ له في النفس 2 .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 29 : 170 ، كتاب القصاص ، أبواب قصاص الطرف ، الباب 8 ، الحديث 1 .